إسأل Attorney الآن

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

Lawyer

لو انا مستأجر لشقة و بقالي ٧ شهور مادفعتش ايجار و...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو انا مستأجر لشقة و بقالي ٧ شهور مادفعتش ايجار و عايز اسيب السقة خلاص .. هل في حاجة تلزمني بدفع الشهور القديمة قبل ما اسيب الشقة ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عدم سداد الايجار وترك العين المؤجرة فانه :
لايجوز عدم سداد القيمة الايحارية للعين المؤجرة اذا كان عقد الايجار لايزال قائما ، ومن ثم من حق المؤجر ان يرفع دعوي قضائية لمطالبتك بالقيمة الايجارية عن الشهور التي لم يتم سدادها ، ومن ثم في حالة عدم سداد القيمة الايجارية لابد من سدادها حيث انه دين علي المستاجر للمالك حت سداده .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (558) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

المادة (559) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة (560) : الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.

المادة (561) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

المادة (562) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذّر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

download JawabApp

إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عدم سداد الايجار وترك العين المؤجرة فانه :
لايجوز عدم سداد القيمة الايحارية للعين المؤجرة اذا كان عقد الايجار لايزال قائما ، ومن ثم من حق المؤجر ان يرفع دعوي قضائية لمطالبتك بالقيمة الايجارية عن الشهور التي لم يتم سدادها ، ومن ثم في حالة عدم سداد القيمة الايجارية لابد من سدادها حيث انه دين علي المستاجر للمالك حت سداده .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (558) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
المادة (559) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة (560) : الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
المادة (561) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
المادة (562) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذّر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عدم سداد الايجار وترك العين المؤجرة فانه :
لايجوز عدم سداد القيمة الايحارية للعين المؤجرة اذا كان عقد الايجار لايزال قائما ، ومن ثم من حق المؤجر ان يرفع دعوي قضائية لمطالبتك بالقيمة الايجارية عن الشهور التي لم يتم سدادها ، ومن ثم في حالة عدم سداد القيمة الايجارية لابد من سدادها حيث انه دين علي المستاجر للمالك حت سداده .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (558) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
المادة (559) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة (560) : الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
المادة (561) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
المادة (562) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذّر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

إسأل Attorney

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار