إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

رفعت دعوه علي صاحب العمل بانه اوقفني من العمل...

تم تقييم هذه الإجابة:
رفعت دعوه علي صاحب العمل بانه اوقفني من العمل وطلبت مكافئة نهاية الخدمه وصاحب العمل انكر وحلف ابنه اليمين علي انه لم يوقفني وحكم لي بقيمة التذاكر لان علاقه العمل لازالت قائمه فهل صاحب العمل له الحق حرماني من المكافئه بحجة وقولي عن العمل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكة العربية السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا انحنا ف مرحلة الإستئناف
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
قال طلب مني النقل لي مدينه اخري وانا رفضت فأنكر زلك ف المحكمه وقلت م رفضت وانا كنت منتظر النقل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء مكافئة نهاية الخدمة تستحق عند انتهاء العلاقة العمالية واذا ادعى صاحب العمل ان العلاقة العمالية لم تنتهي وانها ما زالت قائمة وحلف يمين هنا عليك اثبات عدم صحة كلامه من خلال كافة طرق الاثبات ويمكنك اثبات واقعة الطرد من خلال شهادة الشهود والمحكمة لن تاخذ باليمين الا اذا انت طلب تحليفه اليمين فهنا تكون ارتضيت الاحتكام لضميره وستكون المحكمة ملزمة بالحكم سندا لليمين لذلك يمكن اثبات واقعة الطرد من العمل ومن ثم تستحق تعويض يعادل اجر مدة الاشعار وتعويض عادل تحكم به المحكمة بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة.
حيث نص نظام العمل السعودي على :

المادة السادسة والسبعون :

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.

 

المادة السابعة والسبعون :

إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

المادة الرابعة والثمانون :

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار