إسأل Attorney الآن

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

Lawyer

سؤالي عن هل ممكن لمالك الشقه للقانون القديم...

تم تقييم هذه الإجابة:
سؤالي عن هل ممكن لمالك الشقه للقانون القديم للإيجار،،انها تبيع الشقة لمشترى اخر
Lawyer's Assistant: Where are you located? It matters because laws vary by location
أنا في القاهرة منطقة المطريه
Lawyer's Assistant: Has anything been filed or reported?
إحنا بندفع الإيجار ليها بمبلغ 13, جنيه
Lawyer's Assistant: Anything else you want the lawyer to know before I connect you?

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص بيع الشقة الايجار فانه :
نعم يمكن للمالك  بيع الشقة الايجار القديم ، وينتقل الايجار للمالك الجديد ، ومن ثم تسدد الاجرة القانونية للمالك الجديد بنفس الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار مع البائع وبنفس الشروط .
والا التزم المالك الجديد بلتنبيه بالاخلاء مع سداد التعويضات اللازمة من المالك القديم .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (604) : 1- إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية. 2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسّك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.

المادة (605) : 1- لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجّرة ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبيّنة في المادة 563. 2- فإذا نبّه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار، فإن المؤجّر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابةً عن المؤجّر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة (606) : لا يجوز للمستأجر أن يتمسّك بما عجّله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجّر.

المادة (607) : إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجّر أن ينهي العقد إذا جدّت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبّه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبيّنة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة (563) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها: (أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدّم إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

  download JawabApp

إسأل Attorney

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار