إسأل Attorney الآن

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

Lawyer

كنت عايزه اسأل لو انا طلبت الطلاق من زوجى و معايا...

تم تقييم هذه الإجابة:
كنت عايزه اسأل لو انا طلبت الطلاق من زوجى و معايا طفل عمره ٨سنوات و بيت الزوجيه تمليك باسمى انا و هو لو حصل الطلاق الشقه ينفع تكون معايا ف فتره الحضانه و لا لأ
Lawyer's Assistant: Where are you located? It matters because laws vary by location
القاهره مدينه نصر
Lawyer's Assistant: Has anything been filed or reported?
لا
Lawyer's Assistant: Anything else you want the lawyer to know before I connect you?

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص مسكن الحضانة فانه :
اذا كانت الشقة باسمك فانه لايوجد مشكلة في الاحتفاظ الشقة مدي الحياة ، فلاعلاقة للشقة ملكك بمسكن الحضانة ، يمكنك الاحتفاظ بالشقة لانها ملكك والمطالبة باجر مسكن حضانة .

 اذا كان الزواج قائما فالشقة ليس من حق الزوجة فقط وانما من حق الزوج ايضا ، حيث انه يجوز للزوجة ان تحرر محضر بتمكينها من مسكن الزوجية في حال طردها من مسكن الزوجية ، وفي هذه الحالة سيتم تمكين الزوجة بالمشاركة مع الزوج في مسكن الزوجية وليس الزوجة فقط .
وبعد الطلاق تخيير الحاضنة بين الحصول علي مسكن للحضانة او الحصول علي اجر حضانة الا اذا كان لها محل اقامة مؤجر او غير مؤجر فانها في هذه الحالة يحق للمطلق ان يسترد المسكن ولكن لايمنع ذلك من حصولها علي اجر مسكن  ، ويمكنك توفير مسكن خلاف هذا المسكن للحضانة في حالة الطلاق لاقدر الله ..
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا – المضافة بالقانون رقم 100 سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :-
أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر
ثانيا : تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فتره زمنيه لايتعداها ، نهايتها عدة مطلقته

وقد نصت مادة 20/1 من ذات القانون والمعدلة بالقانون 4 لسنة 2005 نصت على أنه: 
«ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغير.
المادة 28 مكرر ثالثاَ من القانون رقم 52 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه: «على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة لعدة، ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ».
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : 

download JawabApp

إسأل Attorney

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار