إسأل Attorney الآن

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

Lawyer

الستفسار عندي مستاجر قانون ايجار قديم ترك الشقه...

تم تقييم هذه الإجابة:
الستفسار عندي مستاجر قانون ايجار قديم ترك الشقه وزوجته وعنده بنتين سنه ٢٠٠٩ وفي عام ٢٠١٠ قامت شركه المياه بشيل عداد المياه وتوفي المستاجر خارج الشقه السكنه بمعني بمكان اخر سنه ٢٠١١ بمعني اتشال العداد في وجود المستاجر الاصلي علي قيد الحياه ورفعت قضيه فسخ عقد وقضيه ترك واتحالت للشهود وحضرت انا كمالك بالشهود اما زوجه المستاجر لم تحضر ولا المحامي الخاص بيها واستمعت المحكمه للشهود واقرروا بما سبق وانهت التحقيق المحكمه السؤال القاضي عند سؤال الشهود كان مصمم علي سؤالهم هل ملزمين بسداد القيمه الايجاريه او لا وبالطبع قالوا احنا منعرفش مع العلم ان زوجه المستاجر علمت انها تودع لي الايجار بالمحكمه ولم اعلن فما رايكم افادكم الله

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص استئجار الشقة فانه :
اذا كان المستاجر قد قام بتاجير الشقة منك بموجب عقد ايجار موقع من طرفي العقد ، وقد التزم بسداد القيمة الايجارية في المواعيد المتفق عليها في العقد ، مع عدم اخلاله بايا من الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الايجار ، فانه لايجوز للمالك طرد المستاجر وفي حالة وفاة المستاجر كما في هذه الحالة المعروضة علينا ، فانه ينتقل الايجار تلقائيا الي ورثته .
علما بانه في حالة صدور الحكم غيابيا فانه عليك اعلان المدعي عليه بالحكم وانتظار اربعون يوما وتنفيذ الحكم ، ويمكن للمدعي عليه استئناف الحكم خلال اربعون يوما من تاريخ اعلانه .
ولكن علي المدعي عليه حضور الجلسات اذا تم اعلانه علي محل اقامته القانوني الصحيح المثبت في بطاقة الرقم القومي له ، وتقديم دفاعه ودفوعه ومايفيد سداده القيمة الايجارية ، وفي حالة عدم تقديم مايفيد ذلك من الممكن الحكم لصالح المالك المؤجر .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (598) : ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

المادة (599) : 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجّرة بعلم المؤجّر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563. 2- ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدّمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.

المادة (600) : إذا نبّه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، و استمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (601) : 1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم. وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيّنة في المادة 563، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

المادة (602) : إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجّر أن يطلبوا إنهاء العقد.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

download JawabApp

إسأل Attorney

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار