إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

بتي محجوزه رجل مدرس ثانوى طول عمرها في مشاكل من...

تم تقييم هذه الإجابة:
بتي محجوزه رجل مدرس ثانوى طول عمرها في مشاكل من اهانه أمام الأولاد وضرب وكل حاجا في مصلحت الأولاد يقول عكسه مثل الولد بتشرب قال لها خلي يجرب سجاير ولا بن جو ولا اى شئ هو هو زه وانتشرت أطباء قالو هو عنده مرض نفسي اسمه رجل نرجسي فهل ممكن أحفظ علي اولا دى أنا عاوزه شقه اربي فيها اولا دى ومصاريفهم علمن احنا في شقه قنون قديم وهو عل طول طرده منه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كون زوجك يقوم دائما بضربك واهانتك امام الاولاد ويفعل كل ما هو ليس فى صالح الاولاد ويقوم دائما بطردكم من مسكن الزوجية فانه فى هذه الحالة يمكنك تحرير محضر ضد زوجك لقيامه باهانتك وضربك وطلب اخذ تعهد عليه بعدم التعرض لكما بسؤ مستقبلا
كما انه يمكن رفع دعوى طلاق من زوجك للضرر لقيام زوجك بضربك واهانتك وطردك انتى واولادك من مسكن الزوجية حيث انه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصيه والاتى نصها :-
مادة 6 
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

استكمالا للاجابة السابقة فانه يحق لكى رفع دعوى ضد زوجك بطلب فرض نفقة لكى ولاولادك الصغار وكذلك نفقة مصاريف دراسية حال امتناع زوجك عن الانفاق عليكم 
  • حيث ينص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :
المادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار