إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

اريد معرفة قيمة فسخ العقد من صاحب العمال

تم تقييم هذه الإجابة:
اريد معرفة قيمة فسخ العقد من صاحب العمال

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي فان هناك نوعان من العقود التي تريبط بين العامل وصاحب العمل والتي تختلف حالات واجراءات كلا منهما وفقا للاتي :
اولا: عقود العمل محددة المده , والتي حدد القانون اسباب معينه لفسخها من جانب صاحب العمل وحال عدم توفر تلك الاسباب  يصبح صاحب العمل ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر نتيجة فسخ عقد العمل مع عدم الاخلال بحقه في صرف مكافاة نهاية الخدمه وتذاكر السفر واي مستحقات اخري وتلك الاسباب هي :

  •  إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
  •  إذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
  • إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال (48) ساعة من وقت علمه بوقوعه.
  •  إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً.
  •  إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
  •  إذا حكم على العامل نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

ثانيا : عقود العمل غير محددة المده والتي تتطلب لفسخها من جانب صاحب العمل اخطار العامل قبل الفسخ بثلاثون يوما الآخر واذا اغفل صاحب العمل ذلك الزم بتعويض العامل تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها مع عدم الاخلال بحقوق العامل الاخري

  • حيث ينص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي علي انه:

المادة (115)
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب المنصـوص علـيها في المـادة (120) كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

المادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

 

 

 

 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار