إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

لقد تم اصابتي في العمل في حاسة السمع فقد السمع في...

تم تقييم هذه الإجابة:
لقد تم اصابتي في العمل في حاسة السمع فقد السمع في اذن واحدة بنسبة 75 % وتم ابلاغ صاحب العمل ولكن صاحب العمل لم يبلغ التامينات الاجتماعية لمدة 5 سنواتهل لي تعويض من صاحب العمل او التامينات الاجتماعيةمع العلم باني اعمل في احدي اكبر الشركات السعودية
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لم يتم ابلاغ
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
عندي التقرير الطبي يثبت الاصابة ووقت حدوث الاصابة وشهود من العاملين بالشركة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

يتمتع العامل بالحقوق التالية عند اصابة العمل :
1) التزام صاحب العمل بدفع نفقات العلاج كاملة 
2) اجور العامل كاملة خلال فترة العلاج ، واذا زادت فترة العلاج على 6 شهور يستحق نصف الاجر
3) تعويض عن اصابة العمل سواء كان العجز جزئي او كلي
ويمكن للعامل المطالبة بحقوقه العمالية خلال 12 شهر من تاريخ الاصابة والا سقطت مطالبته بالتقادم والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا الامر يفقد العامل كليا بالمطالبة بحقوقه العمالية؟
الاجابة قطعا لا حيث يمكن للعامل اقامة دعوى تعويض عن ضرر وليس تعويض عن اصابة عمل فتتنتقل المطتالبة من قانون العمل الى القانون المدني الذي يحكم بالضرر دون اي حقوق عمالية يستحقها العامل.
تاليا نصوص نظام العمل السعودي ذات العلاقة باستفسارك

المادة التاسعة والعشرون :

إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :

تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :

للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.


المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :

 

 

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

 

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :

 لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : 

1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ وقوع المخالفة.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

منتظر الرد

الرد من العميل

استاذ معاذ

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

يمكنك طرح استفسارك تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا

الرد من العميل

منتظر الرد

الرد من العميل

افهم من كلامك ان لي حقةاقامة دعوي تعويض عن ضرر وليس عن اصابة عمل بعد فوات مده اكثر من 5 سنوات من الاصابة

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

ان فرصة طلب التعويض على أساس إصابة عمل قد تكون ضعيفة ومن الأفضل المطالبة بتعويض عن الضرر سندا على قواعد القانون المدني

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار