إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم انا عندي مشاكل ذحين انا اعمل لدى شركة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا عندي مشاكل ذحين انا اعمل لدى شركة من تاريخ 1/10/2017 وسنة 2019 وقعت انذار فصل من دون ايات حقوق واستمرت الظغوطات الئ حد الان يوجد غيابات في فترة جائحة كرونا لا هل يحق لا العمل فصلي من غير حقوق في هاذا العام
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
في هاذا العام لا والحين طلع غيابات والبعض منها اجازاة مرضية لا تحسب واجازة اظطرارية لم تحتسب والان انا عدا شهر كامل على تاريخ المباشرة هل يحق له محاسبتي وانا دخلت في سنة جديدة
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك تعمل فى احد الشركات منذ عام 2017 وقد وقعت على انذار بالفصل عام 2019 بدون اى حقوق وانك لم تتغيب بسبب جائحة كورونا فانه فى هذه الحالة وحال استمرارك فى عملك للان فان صاحب العمل لا يستطيع فصلك والا اعتبر ذلك فصلا تعسفيا ويحق لك ان تتقدم بشكوى ضد صاحب العمل الى مكتب العمل الذى يقوم باستدعاء صاحب العمل والتأكد من فصلك تعسفيا وطلب عودتك لعملك وحال رفض صاحب العمل ذلك يتم احالة الشكوى الى هيئة تسوية الخلافات العماليه وذلك للنظر فى اعادة العامل الذى تم فصله فصلا تعسفيا والزام صاحب العمل بدفع تعويضات للعامل المفصول فصلا تعسفيا وهذا التعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء . 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمل السعودى والاتى نصها :-
المادة السابعة والسبعون : 
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء . 
المادة الثامنة والسبعون : 
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية . 
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار