إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم انا مقيم سوري في المملكة العربية...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا مقيم سوري في المملكة العربية السعودية وزوجتي سورية جائت بفيزة زيارة عائلية للمملكة واتفقنا ع الطلاق ويوجد لدينا بنت صغيرة عمرها ٦ سنوات لمن تذهب حضانة البنت بعد الطلاق
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
انا اعيش في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا لم نقدم شي ولا إبلاغ للمحاكم بس اتفقنا ع الطلاق واختلفنا على حصانة البنت وعدم نزولها لسورية
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
علما انا مقيم ولدي إقامة نظامية وزوجتي زيارة عائلية والوضع في سورية صعب كتير بسبب الحرب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالحق فى الحضانه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان قانون الاحوال الشخصيه ، قد منح الام الحق فى حضانه الطفل ، حتى سن الخامسه عشره عاما .
كما وان ذات القانون قد منع الحاضن من مغادره الدوله بالمحضون .
اى ان الام الحق فى الحاتفاظ بحضانه الابنه طالما لم تتزوج من رجل اخر ، والا سقطت حضانتها ما لم يرى القاضى خلاف ذلك مراعاه
لمصلحه المحضون فى الابقاء على حضانه الام او اسقاطها .
واليك نص قانون الاحوال الشخصيه ، والمتعلق باستفسارك :
المادة /146/:
1/ تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكراً كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمر.
2/ لا خيار للولد بين أبويه.
3/ للأب أن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة /139/ من هذا القانون.
المادة /148/:
1/ لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس، وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام قانون العقوبات.
2/ يملك والدا أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.
المادة /150/:
1/ ليس لأحد الأبوين أن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
2/ ليس لأحد الأبوين أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
3/ للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
4/ تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للأم بالفقرة /3/ من هذه المادة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار