إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

والدى كان عنده محل اچره لواحد ايجار قديم ونشاطه...

تم تقييم هذه الإجابة:
والدى كان عنده محل اچره لواحد ايجار قديم ونشاطه كان سوبر ماركت وقفله المستأجر لمدة 5سنين وبعدها فتحه تاني دلوقتي من حوالي 3شهور وغير نشاطه وخلاه مكتبة ومنظفات وحاجات كتير مختلفة عن بعض وعشان يعمل تمويه بيبيع حاجات السوبر ماركت فيها . ايه التصرف اللي المفروض اني اعمله .عقد ايجار قديم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، قيام المستاجر لمحل تجارى بتغيير النشاط ، اليك المعلومات الاتيه :
ان قيام المستاجر بتغيير النشاط فى للمحل التجارى  فى حد ذاته ، لايعد سببا لانهاء عقد الايجار .
الا اذا اقترن تغيير النشاط بمزاوله المستاجر لعمل يمثل تهديد للعقار او ان يكون مقلقا للراحه ، او لممارسه الاعمال المنافيه للاداب .
مع ضروره ثبوت ذلك ، بحكم قضائى نهائى ، وهو امر يخضع للسلطه التقديريه للقاضى .
كما وان امتناع المستاجر عن سداد القيمه الايجاريه يصلح سببا لطلب انهاء عقد الايجار ، بعد انذار المستاجر بسداد القيمه الايجاريه .
واليك نص قانون الايجار المصرى رقم 136 لسنه 1981 ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 18 :
- لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .
(أ) ا لهدم ا لكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر. فى الوفاء بالأجرة المستحقة بدون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .
(ج ) إذ ا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه - للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 .
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار