إسأل دكتور الشريعة الآن

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

دكتور الشريعة

السلام عليكم يا شيخ .

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم يا شيخ .
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
في حكم المواريث هل يجوز للفتاه المتوفي ابوها قبل جدها ان ترث حصة والدها كامله او فقط لها النصف للعلم ليس لديه الا ابنه واحده وهو متوفي قبل ابيه .

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فاعلم سددك الله من مات ابيه قبل جده فليس له من ميراث جده. 
ف نصيبه ذهب بوفاته الا ان يوصي الجد بأن يعطى اولاد المتوفى نصيب أبيهم. 
ف يعطون بشرط أن لاتزيد نسبة النصيب عن الثلث. 
فهذه البنت ليس لها من ميراث جدها شيء إلا إذا اتفق الورثة على إعطائه او اوصى لها الجد. 
تنويه:
بعض المحاكم الشرعية تعطي الأحفاد من جدهم وأن توفي ابوهم قبله. 
حتى لو اعطتها المحكمة نصيب ابيها عليها رده للورثة او استئذان هم في أخذه. 
والله تعالى اعلم.
 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في مجالات مختلفة. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب

إسأل دكتور الشريعة

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار