إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

تم بيع شقه بعقد ابتدائي وثبوت المبلغ بالعقد علي...

تم تقييم هذه الإجابة:
تم بيع شقه بعقد ابتدائي وثبوت المبلغ بالعقد علي قسطين واعطاء المشتري مفتاح الشقه لتشطبها حتي دفع باقي الاقساط ولكن حين الدفع تم اكتشاف ان المشتري سكن ف الشقه ورفع صحه توقيع ع البائع هل يوجد حل لخروجه من الشقه او دفع باقي المبلغ

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك ببيع شقة على قسطين وتم ذكر ذلك بعقد البيع وان البائع قام بتسليم المشترى الشقة رغم عدم اكتمال سداد باقى اقساط بيع الشقة وقام المشترى برفع دعوى صحة توقيع لعقد البيع ويرفض سداد باقى ثمن الشقة المبيعة فانه فى هذه الحاله يحق للبائع ان يقوم بانذار المشترى رسميا بضرورة تنفيذ بنود عقد البيع وسداد باقى ثمن الشقة الثابت بالعقد وانه حال عدم سداد المشترى باقى اقساط ثمن الشقة فانه يحق للبائع رفع دعوى ضد المشترى والمطالبة بفسخ عقد البيع لعدم سداد كامل ثمن الشقة المبيعة مع حق البائع فى مطالبة المشترى بالتعويض عن عدم الفاء بالتزامه بداد كامل ثمن الشقة المبيعة فى المواعيد المتفق عليها
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة (157) : 
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
المادة (158) : 
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المادة (159) : 
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
المادة (160) : 
إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
المادة (161) : 
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
المادة (163) : 
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار