إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لو سمحت انا متعين بنسبة ال5% في قطاع خاص و عمليلي...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت انا متعين بنسبة ال5% في قطاع خاص و عمليلي مشاكل هل قانوناً يقدروا يمشوني

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

للاسف الشديد لا يوجد قانونا ما يمنع صاحب العمل في القطاع الخاص من فصل العامل ايا كانت طريقة تعيينه الا انه يتم الزامه بصرف تعويض عن الفصل حال كان ذلك الفصل فصلا تعسفيا وعليه يمكنك حال قيام صاحب العمل بفصلك فصلا تعسفيا قبل انتهاء مدة العقد التقدم بشكوي الي مكتب العمل المختص واثبات قيام صاحب العمل بفصلك وسوف يقوم مكتب العمل ببحث الامر ومحاولة حل الموضوع وديا مع صاحب العمل وحال عدم التوصل لحلول وديه سوف يقوم المكتب باحالة الموضوع للمحكمه العماليه المختصه وعليك الحضور امام المحكمه اول جلسه وتاجيل الدعوي لاعلان صاحب العمل بالطلبات الموضوعيه وهي التعويض عن الفصل التعسفي والذي لايقل عن اجر شهرين من كل سنه من سنوات الخدمه
  • وقد استقرت احكام محكمة النقض على الآتي :
_انهاء عقد العمل بغير مبرر مشروع حقه في التعويض ما اصابه من ضرر مادي مباشر )) ( الطعن رقم 143 لسنة 29 ق جلسة 15/3/1967 المرجع موسوعة قضاء النقض العمالي – سعيد شعلة من سنة 1931 الى سنة 1986 صــ 82 ) .
_الاصل في المساءلة وجوب تعويض كل من اصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي و الضرر الادبي 
( 30 ابريل سنة 1964 مجموعة احكام النقض لسنة 15 رقم 16 صـــ 631 – المرجع الوسيط في شرح القانون المدني – نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام المجلد الثاني السنهوري صـــ 1216 الهامش ) .
  • وذلك وفقا لما قرره قانون العمل الموحد من انه:
  • الماده 68
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمه العماليه ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك
  • المادة 71 :
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى .
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض لنص المادة 122 من هذا القانون .
وتقضي المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ - بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية .
 
 
 
 
 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار