إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.8%

محامي

أنا سائق تاكسي يشتغل بالجو اليومي ولكن صاحب...

تم تقييم هذه الإجابة:
أنا سائق تاكسي يشتغل بالجو اليومي ولكن صاحب العربية علشان يشغلني لزم أمضى على إيصال أمانة على بياض مكتوب فية الرقم القومي و بصمة و التوقيع وفي أحد الأيام بعد تسليم العربية خبطني موتسكل انكسرت رجلي وتحديث شهر رجعتلو تاني مرديش يديني العربية رغم أنه كان على علم بكسر رجلي و رفع علية إيصال الأمانة ب.25000 ابعتلي رسالة اني أخذت سنة غيابي ممكن اعرف الحل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 98%

بخصوص استفسارك حول صدور حكم غيابي ضدك في جنحة خيانة امانة بسبب توقيعك على ايصال امانة على بياض يرجى العلم انه هذه الحاله يمكنك الطعن على هذا الحكم عن طريق المعارضة وسوف يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى مرة آخرى ويمكنك الدفع بانتفاء الركن المادي لهذه الجريمه وذلك انك لم تتسلم هذا المال الذي سوف يدونه في الايصال وتطلب من المحكمة احالة الايصال الى الطب الشرعي لاثبات ان تاريخ تدون بيانات الايصال تمت في وقت مغاير لوقت الذي تم فيه التوقيع على الايصال بل انه يمكنك تقديم شكوى بعد ذلك ضد هذا الرجل واتهامه بتزوير هذا الايصال
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 340
كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
 المادة 341
كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل إلا على وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى
استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ) .
(( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 )

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.8%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار