إسأل محامي الآن

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 98%

محامي

انا موظف في شركة الاشغال العامة لنا أكثر من سنة لم...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا موظف في شركة الاشغال العامة لنا أكثر من سنة لم نتقاضى مرتباتنا
مساعدة المحامي: ما هي مؤهلاتك الدراسية والعملية؟
دبلوم عالي هندسة إنشاءات
مساعدة المحامي: هل لديك أي تفاصيل أخرى تريد أن تطلع مستشار التوظيف عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
تم تعيينه بالعمل في 2006

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.6%

ان الراتب من حقوق العامل وواجبات المستخدم وأن أي نزاع يصدر بخصوصه يشكل منازعة عمل يتعين حلها وفقا لما جاء به الفصل الرابع من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل المتعلق بمنازعات العمل والتوفيق والتحكيم ضمن مواده من 101 الى 109 والتي نعرضها عليك كالتالي:

المادة (101)

كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من جهات العمل وبين العامل أو جميع العاملين أو فريق منهم ممن يعملون في جهة العمل يتم الفصل فيه وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر النزاع جماعيا إذا وقع بين جهة العمل وعدد من العمال لا يقل عن (25%) من مجموعهم بشرط ألا يقل عدد العمال المنازعين عن عشرة عمال.

المادة (102)

إذا وقع نزاع بين عامل وجهة عمله يتولى موظف التوفيق التابع لمكتب التشغيل تسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضة، فإذا لم يتمكن من الوصول إلى تسوية خلال عشرة أيام في إحالة إليه وجب عليه إحالة تقرير كتابي مفصل عن الاسباب التي أدت إلى عدم إمكانية التسوية إلى مدير مكتب التشغيل المختص، ويجوز لكل من طرفي النزاع في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

المادة (103)

تسوى منازعات العمل عن طريق التحكيم الاختياري بناء على طلب طرفي النزاع، فإذا لم يتم الاتفاق على تسوية النزاع عن طريق التحكيم عرض موضوع النزاع على مجلس التوفيق وهيئة التحكيم المنصوص عليهما في هذا القانون.

المادة (104)

أ‌.       يشكل في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجلس للتوفيق برئاسة قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية مندوب عن مكتب التشغيل ومندوب عن جهة العمل ومندوب عن النقابة المختصة وللمجلس أن يستعين برأي من يختاره من ذوي الخبرة والاختصاص.

ب‌.   يتولى مجلس التوفيق البحث عن أسباب النزاع للوصول إلى تسويته، وعليه أن ينتهي من نظره خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليه، فإذا تمكن من تسوية جميع المطالب أو بعضها حرر محضرا بما تم الاتفاق عليه ويوقع على المحضر مجلس التوفيق، ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية.

وإذا تعذر على المجلس تسوية النزاع كله أو بعضه أحال النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر مصحوبة بتقرير واف عن مرحلة النزاع وملابساته، ويخطر ذوي الشأن بهذه الإحالة.

ويحظر على العاملين الامتناع عن العمل ولو جزئيا قبل استيفاء جميع إجراءات التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (105)

أ‌.       تشكل في دائرة اختصاص كل محكمة استئنافية هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة مستشارين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، ومندوب عن الجهة المختصة ومندوب عن جهة العمل ومندوب عن النقابة ذات العلاقة ويرأس الهيئة أقدم المستشارين.

ب‌.   تختص هيئة التحكيم بالفصل في منازعات العمل التي تحال إليها من مجلس التوفيق وبدون مصروفات أو رسوم، ويجوز حضور محام أمام هيئة التحكيم مع أي من طرفي النزاع.

ويكون قرار هيئة التحكيم ملزما وله قوة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.

وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة المنازعات والإجراءات التفصيلية الخاصة بعرض النزاع على مجلس التوفيق وهيئة التحكيم.

المادة (106)

يكون للعامل حق التظلم أو الطعن في الاجراءات المتخذة ضدهم أمام الجهات الرقابية والقضائية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الخاصة باستعمال هذا الحق.

المادة (107)

للعامل أن يفصل من العمل دون مبرر أن يطلب إيقاف هذا الفصل بموجب طلب يقدمه إلى مكتب التشغيل خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار جهة العمل له بكتاب مسجل.

ويتخذ مكتب التشغيل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لم يتمكن من ذلك يتعين عليه إحالة الأمكر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وملاحظات المكتب.

وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويخطر كل من جهة العمل والعامل ومكتب التشغيل بكتاب مسجل، ويرفق بالإخطار صورة من مذكرة مكتب التشغيل.

وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ ألتزمت جهة العمل بأداء المقابل من تاريخ جلسة ويكون حكمه نهائيا، فإذا أمر بوقف التنفيذ التزمت جهة العمل بأداء المقابل من تاريخ فصل العامل وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.

المادة (108)

تعتبر دعوى المسؤولية عن الفصل ناشئة عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من أثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة في هذا الموضوع، على أنه بالنسبة لميعاد الاستئناف فيكون عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة.

ولا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بحق العالم في الالتجاء مباشرة إلى القضاء طبقا للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة (109)

تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العامل ولو كان في مرحلة التدريب والمستحقون عنه، ويكون النظر فيها بصفة مستعجلة.

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

إسأل محامي

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 98%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار