إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوي اريد اتطلق من...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوي اريد اتطلق من زوجي لان مخدرجي وع علاقه مع مغربيه ما يرجع البيت بايام وما يبا يطلقني عشان ما يدفع المؤخر والنفقه لان ما يشتغل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%


اذا كنت متضررة من زواجك بسبب زوجك ، فأن قانون الاحوال الشخصية الاماراتي منحك الحق برفع دعوى ( التفريق للضرر والشقاق ) ، بحيث يتم الطلاق باقل الخسائر المادية ، ولا بد ان الاشارة الى احكام هذه الدعوى تتمثل بما يلي :
1) يتم عرض النزاع على لجنة التوجيه الاسري لتتولى المصالحة بين الزوجين، واللجوء الى هذه اللجنة اجباري
2) اذا عجزت لجنة التوجيه الاسري عن الاصلاح ، تولى القاضي هذه المهمة 
3) اذا لم يستطع القاضي ان يصلح بينهما ، يتم اختيار حكمين من اهل الزوج ولزوجة ، واذا لم يقوما باختيار الحكمين قامت المحكمة باختيارهما ، ويتولى الحكمين الاصلاح بين الزوجين 
4) اذا عجز الحكمان عن اصلاحهما ،  يتم اصداراقتراح من قبل الحكمين بتطليقهما على النحو التالي :
أ) اذا كان الضرر كله من الزوج ، يقترح الحكمان على المحكمة بتفريقهما مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها .
ب) اذا كان الضرر كله من الزوجة ، ييقترح الحكمان التفريق ، مع الزام الزوجة بدفع تعويض للزوج
ج) اذا كان الضرر مشترك من الزوجين ، يتم تطليقهما دون بدل ، او ببدل مناسب تقرره المحكمة .
د) اذا لم يعرف من هو المتسبب بالضرر من قبل الزوجين ، فإذا كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
بعد ذلك يقوم الحكمين برفع تقريرهما للقاضي ليقوم بالتفريق بينهما 
*** كما يمكنك رفع دعوى خلع لكن هذا سيكلفك التنازل عن جميع حقوقك ، لذلك ننصحك بتحريك دعوة التفريق للضرر والشقاق
عزيزي العميل نضع بين يديك الاحكام الخاصة باستفسارك ، والتي تمت ضمينها في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

المادة رقم 171

1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.

 

المادة رقم 118

1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.

 

المادة رقم 119

على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.

 

المادة رقم 120

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.

 

المادة رقم 121

1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.

 

المادة رقم 122

في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

 

المادة رقم 123

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً.

 

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46573 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار