إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

اما مخالف زياره من9 شهور ايه الاوراق المطلوبه عند...

تم تقييم هذه الإجابة:
اما مخالف زياره من9 شهور ايه الاوراق المطلوبه عند مغادرة البلاد وهل يوجد حرمان من دخول الإمارات مره اخرى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

 

بخصوص الاقامات في الظروف التي تمر بها البلاد فانه :
تم صدور قرار من مجلس الوزارء بتمديد الاقامات لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد دون احتساب اي غرامة تاخير علي تجاوز مدة الاقامة 
مع اعفاء المقيمين من اية مخالفات مالية خلال هذه الفترة .

كما انه صدر قرار مضمونه إيقاف احتساب الغرامات الإدارية  وذلك على المخالفات التي تترتب على الخدمات التي يتم تقديمها من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والتي اعتمدها مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة  لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2020، وتكون هذه الفترة  قابلة للتمديد.

كما انه يوجد  قرار مضمونه منح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية وذلك  في أعمال الكاتب العدل

كما ان القرار شمل  تمديد صلاحية الخدمات الحكومية الاتحادية والتي انتهت في الأول من مارس 2020، أو انتهت  خلال المهلة المحددة وذلك  لمدة ثلاثة أشهر تكون قابلة للتمديد، وهي تبدأ من تاريخ 1/4/2020، وتشمل ايضا الوثائق وكذلك التصاريح وكذلك الرخص وكذلك السجلات التجارية وما في حكمها.

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

سيدي الفاضل 
الاجابة السابقة خاصة بالمخالفين في الفترة التي حدثت بها ازمة كورونا 
اما منذ تسعة اشهر فلابد من سداد غرامة مخالفة الاقامة والمغادرة 
وسوف يتم ابعادك وعليك تقديم طلب استرحام للسيد وزير الداخلية لرفع هذا الابعاد

اصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، قرارا بتعديل المادة رقم 77 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «6» لسنة 1973، نص على أن تتولى إدارة الجنسية والإقامة المختصة تحصيل غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، ويبدأ احتساب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء أذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، وانتهاء مدة 10 أيام بالنسبة للأذونات أو التأشيرات القابلة للتجديد وانتهاء سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب. 

وتنص المادة 78 من القانون ذاته على أنه فيما عدا الحالات المنصوص عليها من المادة السابقة تحسب الغرامة المالية التي تحصل من الأجنبي بسبب إقامته غير المشروعة في البلاد بعد انتهاء، أو إلغاء إذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة على النحو الآتي: (25) درهما عن كل يوم من الأشهر الستة الأولى. (50) درهما عن كل يوم من الأشهر الستة التالية. (100) درهم عن كل يوم يجاوز السنة. 
ونصت الفقرة الثانية من المادة على أنه في الحالات التي يجوز فيها التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تجديده، لا تسري الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال 30 يوما التالية على انتهاء إذن تأشيرة الدخول او تصريح الإقامة. وأشارت الفقرة الثالثة الى أنه في جميع الأحوال تخفض فئة الغرامات 50% في حال مغادرة المخالف للدولة نهائيا، وفي هذه الحال يختم جواز سفره بختم الحرمان من دخوله الدولة لمدة سنة من تاريخ آخر مغادرة

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار