ان الدفع الذي اثاره كريم موظف السافرة هو دفع غير صحي على الرغم من ان السفارة تعتبر اقليما اجنبيا عن الاقليم الاردني فأن هذا الفعل يخضع لاحكام قانون العقوبات بالاستناد للصلاحية الذاتية لقانون العقوبات وليس استنادا للصلاحية الاقليمية كون ان الفعل الذي ارتكيه وهو شتم احد رموز الدولة تعتبر من الجرائم المخلة بامن الدولة والحالة الوحيدة التي لا يسري بها قانون العقوبات الاردني هو اذا كان كريم يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فبهذه الحالة تطلب الحكومة الاردني من الجهات الرسمية الاجنبية ذات الاختصاص بسحب كريم ومغادرته البلاد فورا ومعاقبته وفق احكام تلك الدولة.
المادة (9) من قانون العقوبات الاردنيتسري احكام هذا القانون على كل اردني او اجنبي - فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بامن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الاردنية او الاجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .
المادة (11) :
لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .