إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%
1-أعمل فى شركة قطاع خاص إستثمارى منذ أكثر من 20...
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%
انه يمكن للعامل المطالبه باى حقوق يريد الحصول عليها ، اذا كان مصدر المطالبه بالاحقيه يعتمد على نص قانونى او اللائحه الداخليه التى تنظم العمل
او عقد العمل .
اى انه يمكن لك المطالبه باى حق مثل العلاوات او بدل المواصلات للسفر ، اذا كان هناك نص قانونى لا يقوم صاحب العمل بتنفيذه او بند فى عقد العمل او ان هناك لائحه داخليه
داخل العمل بها بند يمنحك الاحقيه فى طلب تلك الحقوق .
ويتعين عليك ان تطلب الحصول على اى حق تراه مستحقا خلال سنه من تاريخ انتهاء العقد .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (698) :
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلّق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يُسلّم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2- ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلّقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
الرد من العميل
يعنى أفهم من كلام حضرتك إنه لا يحق لى المطالبة بالمثل زى زملائى ما دام عقدى الخاص لا ينص على بند الإنتقالات. أرجو تفسير وتوضيح النص القانونى أكثر.
الرد من العميل
2- أيهم أقوى النص القانونى أم اللائحة الداخلية للشركة، بمعنى إذا كان النص القانونى لمكافئة نهاية الخدمة "نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى فى العمل + شهر عن كل سنة زيادة" واللائحة الداخلية للشركة هى "شهر عن كل خمس سنوات خدمة للشركة" مثلا، أيهم يطبق؟
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%
فانه يمكن للعامل التمسك بنص القانون .
الرد من العميل
لى رصيد أجازات هل لصاحب العمل الحق فى إجبارى على أخذها قبل المعاش ولا يدفعها لى فى نهاية الخدمة مع سن المعاش علما بأن هذه الأجازات مترحلة لى من سنوات مضت لم أتمكن من أخذها نظرا لظروف العمل وحاجته؟ وهل تحتسب على إنها كبدل إضافى أم اليوم بيوم؟
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%
وليس للعامل حق رفض الحصول على تلك الاجازه .
واذا تبقى ايام من تلك الاجازه لم يتم تسويتها يحق للعامل الحصول على المقابل النقدى لها .
واليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 48:
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63425 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين