إسأل دكتورشريعة الآن

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.8%

دكتور الشريعة

توفى رجل وترك ٦٠ألف جنيه والورثة زوجته التى لم...

تم تقييم هذه الإجابة:
توفى رجل وترك ٦٠ألف جنيه والورثة زوجته التى لم تنجب وابنة من زوجة سابقة وأخت شقيقة ..كيف يمكن تقسيم المبلغ ؟
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.8%

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اعلم رحمك الله اذا انحصر الورثة بزوجة وبنت أخت شقيقة، فإن الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويكون نصيبها من هذه التركة ٧٥٠٠ جنيه، وللبنت النصف لانفرادها ولعدم وجود عاصب، فيكون نصيبها ٣٠٠٠٠ جنيه، والباقي يكون للشقيقة تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات عصبات، ويكون نصيبها ٢٢٥٠٠ جنيه، ولأن مسألة الميراث ليست بالأمر السهل، ولا تحل بمجرد الفتوى المكتوبة، فلا بد من التوجه للمحكمة الشرعية، ليتأكد القاضي الشرعي من عدم وجود ديون او وصايا او ورثة غير معروفين، ثم يقسمها على الوجه الشرعي.والله تعالى أعلم وأحكم.

 

 

إسأل دكتورشريعة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.8%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار