إسأل دكتورشريعة الآن
دكتور حسن عبد التواب
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 11626 | نسبة الرضا 97.7%
انا سيده لدي ابنه واحده وليس لدي ابناء ذكور . ولي...
إجابة الخبير: دكتور حسن عبد التواب
دكتور حسن عبد التواب
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 11626 | نسبة الرضا 97.7%
أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. ,
وأما الوصية فتكتب عند المحكمة الشرعية أو تكتب وتصدق من قبل المحكمة الشرعية بحضور صاحبها ,ولا يستطيع الانسان ان يقسم ميراثه قبل وفاته كون الورثة معرضين للموت والحجر وغيرها من المشاكل , فلا تشغلي نفسك في امر لم يأتي وقته حتى الان
الرد من العميل
السلام عليكم مع شديد الاسف أشك أن اجابتكم أجاب عليها خبي او مختص وحسيبي الله عليكم ونعم الوكيل
إجابة الخبير: دكتور حسن عبد التواب
دكتور حسن عبد التواب
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 11626 | نسبة الرضا 97.6%
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . | 1 —— 4 | زوج |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) | 1 —— 2 | بنت |
الأخوة الأشقاء رجالا ونساء يرثون معا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين | أخ شقيق (4) و أخت شقيقة (2) |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - | — | أخ لأب(2) |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - | — | أخت لأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 —— 4 | زوج |
2 —— 4 | بنت |
1 —— 4 | أخ شقيق (4) و أخت شقيقة (2) |
صيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
10 —— 40 | 1 | زوج |
20 —— 40 | 1 | بنت |
2 —— 40 | 4 | أخ شقيق |
1 —— 40 | 2 | أخت شقيقة |
إسأل دكتورشريعة
دكتور حسن عبد التواب
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 11626 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين