إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79845 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم، اريد ان استفسر حول البطاقة الائتم...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم، اريد ان استفسر حول البطاقة الائتمانية، اذا كنت قد استعملت مبلغ 13 الف درهم اماراتي و غادرت البلاد لظروف و لم اتمكن من دفعها في الوقت المطلوب، هل رجوعي الى الامارات يمكن ان يسبب لي مشاكل في المطار؟ و هل هذا يؤثر على سفري الى بلدان اخرى؟ شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79845 | نسبة الرضا 98.7%

اذا كنا استفسارك بخصوص المنع من السفر فانه :
إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين الي اي مكان فانه سيتم منعك من السفر اما خلاف ذلك فانه لن يتم اصدار امر بمنعك من السفر .
حيث يقدم الدائن مايدل علي  رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أوان يقوم بتنفيذ حكم نهائي صدر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا .
ويمكنك الاستعلام عن المنع من السفر من خلال هذا الرابط :
 وقد نصت المادة ( 329 ) من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي على أنه :-
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ، إصدار أمر بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ، إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين ، مع توافر الشروط الآتية :
أ – أن يكون الحق معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط .
ب – ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة .
ج – ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي .
د – ان يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين ان الدائن غير محق في ادعائه .
2- وللقاضي قبل إصدار الأمر ، ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
3- وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
4- ولمن صدر الأمر ضده ان يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر للتظلم من الأوامر على العرائض .
5- العرائض .
ونصت المادة ( 330 )من ذات القانون على أنه :
" أمر المنع من السفر ساري المفعول ، حتى ينقض لأي سبب الأسباب – الالتزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر ، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية :
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر .
2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر .
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي .
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والمصروفات ، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن .
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا . "
علما بانه ينعقد الاختصاص لقاضي الامور الوقتية طبقا لنص المادة ( 28 ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79845 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار