إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

زوجين سوريين مقيمين في الامارات الزوجة على كفالة...

تم تقييم هذه الإجابة:
زوجين سوريين مقيمين في الامارات الزوجة على كفالة زوجها يوجد طفل عمره ست سنين لمن تكون حضانة الطفل في حال الطلاق مع العلم ان الزوجة لا تعمل والزوج يعمل براتب قليل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بسن الحضانة ، اليك المعلومات الاتية :
ان سن حضانة النساء للابناء  هو بلوغ الولد سن الحادية عشرة ، والابنة ثلاثة عشرة عاما ، ويمكن للقاضى
مد هذا السن للحاضن اذا كان فى ذلك مصلحة للمحضون .
ومن الشروط التى يتعين توافرها فى الحاضن :
1 - العقل.
2 - البلوغ راشدًا.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
 واليك نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (146)
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
   ( أ ) الأم.
   (ب) الأب.
   (ج) أم الأم وإن علت.
   (د) أم الأب وإن علت.
   (هـ) الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
   (و) بنت الأخت الشقيقة.
   (ز) بنت الأخت لأم.
   (ح) الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
   (ط) بنت الأخت لأب.
   (ي) بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
   (ك) العمات بالترتيب المذكور.
   (ل) خالات الأم بالترتيب المذكور.
   (م) خالات الأب بالترتيب المذكور.
   (ن) عمات الأم بالترتيب المذكور.
   (س) عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبدِ رأيه خلال خمسة عشر يومًا انتقل الحق إلى من يليه أيضًا.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتبارًا بمصلحة الأولاد.
المادة (156)
1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترَ المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهًا أو مريضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار