إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

ارغب في إلغاء جميع الاجراءات الجزائيه و رفع منع...

تم تقييم هذه الإجابة:
ارغب في إلغاء جميع الاجراءات الجزائيه و رفع منع السفر المتخذه ضد نسيبي بالقضيه الإجار محل بأي طريقه بدون سداد فتره مؤقت لحين تدبير المبلغ واستطاعتي سداده في قسم محكمة التنفيذ أبوظبي عاجل والان وللاهميه قصوى.

إطرح سؤالك

الرد من العميل

مطلوب مستشاري اقوياء وعباقره لحل الموضوع عاجل والان

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

إذا قمت بإقامة دعوى قضائية بحق نسيبك للمطالبة بأجور محل وتم اتخاذ بعض الاجراءات القضائية بحقه فهنا يجب أن نفرق بين امرين، إذا كانت الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر بها حكم قضائي يمكن لك ولنسيبك الطلب من القاضي الذي ينظر بالدعوى وقف السير بها مؤقتا للمدة التي تريدونها بشرط أن لا تتجاوز ٦ أشهر وبعد قيام نسيبة بالسداد تتوجه انت وهو للمحكمة في اي وقت وطلب تجديد الدعوى وتسجيل المصالحة رسميا بينكما واثبات انك حصلت على كامل المبلغ. 
أما إذا صدر حكم قضائي بات وتم تنفيذ الحكم وما زالت في مرحلة التنفيذ فأن الحل القانوني والذي يحفظ حقك بصفتك دائن ان يقوم نسيبك بطلب مهلة للسداد من قاضي التنفيذ وتوافق انت على هذه المهلة مع وقف إجراءات التنفيذ مؤقتا هنا سيقرر القاضي منح نسيبك مهلة محددة للسداد تنتهي خلال فترة معينة إذا لم يقم بالسداد خلالها يمكنك بعد انتهاء هذه المدة مباشرة ذات الاجراءات مرة اخرى
تاليا نصوص قانون الاجراءات المدنية الاتحادي ذات العلاقة باستفسارك. 

المادة (103)

1. يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه.
2. إذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال (8) الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركًا دعواه والمستأنف تاركًا استئنافه وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك.

المادة (320)

1. على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2. يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز (6) ستة أشهر متتالية، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة.
3. يكون التظلم أو الاستئناف من الأمر الوارد في البندين (1) و(2) من هذه المادة بالإجراءات المقررة في المادة (209) من هذا القانون.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار