إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

انا اجنبيه وعايشه هنا في السعوديه ومتزوجه من سعودي...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا اجنبيه وعايشه هنا في السعوديه ومتزوجه من سعودي وماخذ مني ابنائي لهم سنه واربع شهور ولم استطيع اخذ ابنائي الى الان فما الحل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
انا هنا في السعوديه في جده
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم قدمت بلاغ في الشرطه وفي المحكمه على انه لم لدي اقامه مجدده والى الان لم يحدث معي اي حاجه واعطوني موعد على انه اسبوع او اسبوعين والان لي شهر ولم احد يرد علي
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
ابغى اعرف يعني كيف اخذ ابنائي انا مشكلتي الاقامه غير ساريه المفعول وانا منهاره ببعدي عن اولادي بس هذا اللي عندي الله يسعدكم دنيا واخره يا رب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بحضانة الابناء ، اليك المعلومات الاتية :
انه يمكنك طلب حضانة الابناء ، سواء عن طريق لشرطة او عن طريق رفع دعوى قضائية ، حيث ان نظام الاحوال الشخصية 
قد منح الام الاولوية فى طلب الحضانة .
ويجب ان يتم ارفاق نسخة من عقد الزواج وايضا شهادة ميلاد الابناء من اجل اثبات الصلة بينك وبين الابناء المطلوب حضانتهم .
كما وان الاقامة الغير سارية تبقى عائقا دون رفع دعوى قضائية .
ومن اجل ذلك ننصح بمتابعة الاجراءات التى سبق وان تم اتخاذها زوهى بلاغ الشرطة والدعوى لمعرفة مصيرهما .
كما ننصحك بطلب تدخل سفارة دولتك لمساعدتك فى الاجراءات المطلوبة .
واليك نص نظام الاحوال الشخصية السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
 المادة السادسة والعشرون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. 
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
 

 

 

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار