إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

كنت برأس الخيمه اعمل كمندوب مبيعات حيث اني اعرض...

تم تقييم هذه الإجابة:
كنت برأس الخيمه اعمل كمندوب مبيعات حيث اني اعرض عمل شركه في الراس الخيمه وعندما يوافق العميل احضر له المنتج من الشركه ومالك الشركه علي علم بهذا النظام

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

بالرغم من عدم وضوح الغرض من الاستفسار ، الا اننا نوضح لك الحقائق القانونية الاتية :
 ان قانون العمل الاماراتى يلزم العامل باتباع تعليمات صاحب العمل والتى يدخل من بينها طريقة اداء العمل لتجنب الحاق خسارة لصاحب العمل او تحقيق العامل مصالح مادية او شخصية لنفسة ، كما وان ذات القانون يلزم العامل بعدم منافسة صاحب العمل .
وايضا مخالفة العامل لتلك لقواعد والعليمات ـ تمنح صاحب العمل الحق فى انهاء عقد العمل بدون تعويض .
واذا كان صاحب العمل قد قام باتخاذ اى اجراء تأديبى ضدك مثل الوقف عن الفصل او الفصل ، فانه يمكنك ان تتقدم بشكوزى الى وزارة الموارد البشرية والتوطين على ان تقدم الادلة التى تثبت فيها صحة موقفك ، مثل ان تستعين بشهود من زملاء العملاء ان الطريقة التى يدعى فيها صاحب العمل بمخالفتك له هى طريقة العمل المتبع مع علم صاحب العمل بها .
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 10
1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
2. يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام المنظمة لهذه المادة، والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة 16
على العامل الالتزام بما يأتي:
1. أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقا لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص أخر.
2. أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
3. المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
5. عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
6. تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
7. العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكل فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة.
8. العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.
9. عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطيا مع صاحب العمل.
11. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.
المادة 44
لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابيا ومسببا، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في أي من الحالات الآتية:
1. ثبوت انتحال العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
2. ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ الأخير الوزارة بالحادث خلال (7) سبعة أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث.
3. مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علما.
4. عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
5. إفشاء العامل سرا من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل أو ضياع فرصة عليه أو جلب منفعة شخصية للعامل.
6. وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو ارتكب فعلا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.
7. اعتداء العامل أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل بالقول أو الفعل أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها بمقتضى التشريعات النافذة في الدولة.
8. تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من (20) عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من (7) سبعة أيام متتالية.
9. استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
10. التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار