إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام.أنا عندي 7 سنوات اشتغل في مصنع عن طريق شركة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام.أنا عندي 7 سنوات اشتغل في مصنع عن طريق شركة المناولة اليوم تم ااإستغناه عني دون علم مسبق و بدون أي تعويض و لديا حادث شغل في يدي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بفصلك من العمل ، اليك المعلومات الاتية :
اذا تعرضت للفصل المفاجىء من العمل ، فى تلك الحالة يمكنك ان تتقدم بشكوى ضد جهة العمل من اجل الحصول على تعويض عن الفصل التعسفى والتى تبلغ اجر المدة المتبقية فى عقود العمل المحددة المدة او اجر شهر الى شهرين عن كل سنة خدمة .
ويتم تقديم الشكوى الى تفقدية الشغل التى يتبعها مقر جهة العمل ، وتتضمن الشكوى الفصل التعسفى وايضا اصابة العمل .
كما وانه يمكنك ان تتقدم بشكوى اخرى الى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى بشأن اصابة العمل التى تعرضت لها .
واليك نص مجلة الشغل التونسية ، والمتعلق باستفسارك :
الفصل 14 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).
يتعين على المؤجر الذي يعتزم طرد عامل أن يبّين أسباب الطرد في رسالة الإعلام بإنهاء العمل.
ويعتبر تعسّفيا، الطرد الواقع دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
الفصل 14 خامسا (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع ويمكنه لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
الفصل 21 ـ 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يتعيّن على تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامّة لتفقدية الشغل حسب الحالة إجراء بحث بشأن طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل والقيام بمحاولة صلحية بين الطرفين المعنيّين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعهّدها. ويقدّم المؤجر لتفقدية الشغل جميع المعلومات والوثائق التي يتطلبها البحث.
وإذا تعذّر الصلح فعلى تفقدية الشغل أو الإدارة العامّة لتفقدية الشغل أن تعرض ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد حسب الحالة وذلك خلال الثلاثة أيام الموالية لانتهاء المحاولة الصلحية.
يتعيّن على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد أن تبدي رأيها في ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تعهّدها. غير أنه يمكن باتفاق الطرفين تمديد هذا الأجل.
الفصل 21 ـ 12 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يعتبر تعسّفيّا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللّذان يتمّان دون الحصول مسبّقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، إلاّ في صورة القوّة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيّين.
الفصل 23 مكرّر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).
يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات. ويتولى القاضي تقدير وجود ومدى الضرر الحاصل من جراء هذا الطرد بناء بالخصوص على الصفة المهنية للعامل وأقدميته بالمؤسسة وسنه وأجره ووضعيته العائلية وتأثير هذا الطرد على حقوقه في التقاعد، ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع.
غير أنه في الحالة التي يتبين فيها أن الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإن مقدار الغرامة يتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر. ويقع تقدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل.
ويعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي، الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.
الفصل 24 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).
تقدّر الغرامة المستحقة عن القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر بمبلغ يساوي أجر ما تبقى من مدة العقد أو أجر ما تبقى لو وقع إتمام العمل.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار