إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم إذا كان الزوجين اتفقوا على الطلاق...
السلام عليكم إذا كان الزوجين اتفقوا على الطلاق امام القاضي وتنازلت الزوجه عن الأطفال شنوا الاجراء يتخذه الزوج حتى لابعدين تطالب بالاطفال
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص التنازل عن حضانة الاولاد فانه :
لايمكنك ضمان حقك في رجوع الام والمطالبة بحضانة الاولاد مرة اخري حتي انتهاء سن حضانة الاولاد عن الام فيمكن للام المطالبة بحضانة اولادها حال ان كان مصلحة الاولاد تتطلب ذلك واستطاعت اثبات ان الاولاد في حاجتها او استطاعت اثبات اهمالك لهم في حالة الاهمال اما اذا لم يكن هناك اهمال من حضانتك او اثبت ان الاولاد ليس من مصلحتهم ضمهم الي حضانة والدتهم فان التنازل يعد ساري وعليك التمسك به .
اي ان السبيل الوحيد للتمسك بالتنازل هو اهتمامك بالاولاد واثبات ان مصلحة الاولاد في حضانتك لهم .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية العراقي المعدل علي انه :
المادة (7) : تلغى (المادة السابعة والخمسون) من القانون، ويحل محلها ما يأتي: المادة السابعة والخمسون: 1. الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة بأجنبي عن المحضون. 3- إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة، ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي. 4- للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، أن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عند حاضنته. 5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 6- للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم أن تطلب استرداد المحضون ممن حكم له باستلام المحضون منها، إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه. 7- في حالة فقدان أم الصغير احد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك، وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير. 8- إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها. 9- إذا مات أبو الصغير أو فقد أحد شروط الحضانة، فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد
لايمكنك ضمان حقك في رجوع الام والمطالبة بحضانة الاولاد مرة اخري حتي انتهاء سن حضانة الاولاد عن الام فيمكن للام المطالبة بحضانة اولادها حال ان كان مصلحة الاولاد تتطلب ذلك واستطاعت اثبات ان الاولاد في حاجتها او استطاعت اثبات اهمالك لهم في حالة الاهمال اما اذا لم يكن هناك اهمال من حضانتك او اثبت ان الاولاد ليس من مصلحتهم ضمهم الي حضانة والدتهم فان التنازل يعد ساري وعليك التمسك به .
اي ان السبيل الوحيد للتمسك بالتنازل هو اهتمامك بالاولاد واثبات ان مصلحة الاولاد في حضانتك لهم .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية العراقي المعدل علي انه :
المادة (7) : تلغى (المادة السابعة والخمسون) من القانون، ويحل محلها ما يأتي: المادة السابعة والخمسون: 1. الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة بأجنبي عن المحضون. 3- إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة، ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي. 4- للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، أن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عند حاضنته. 5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 6- للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم أن تطلب استرداد المحضون ممن حكم له باستلام المحضون منها، إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه. 7- في حالة فقدان أم الصغير احد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك، وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة، مراعية بذلك مصلحة الصغير. 8- إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها. 9- إذا مات أبو الصغير أو فقد أحد شروط الحضانة، فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود