إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

سلام عليكم و رحمة الله. اسمي رباحي هشام من الجزائر...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم و رحمة الله. اسمي رباحي هشام من الجزائر مقيم جديد بالسعودية قدمت بعقد عمل لكن الكفيل يتهرب و لايستطيع انهاء اجراءات الاقامة . قدمت يوم 3 نوفمبر و الفيزا التي بجواز السفر تنتهي يوم 02/12/2023. سوالي لك استاذ هو ان الفيزا تنتهي في اليوم المحدد بالفيزا ام بعد 3 اشهر من قدومي؟ وهل استطيع الرجوع الي الجزائر دون مشاكل خلال هذه الفترة التجريبية(3 اشهر) و هل استطيع ان افعله بخصوص الكفيل لتخليه عني منذ قدومي الي يومنا هذا مع العلم ان شركته هي الان خط احمرتقبل سيدي مني فائق الاحترام و التقدير
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مكة المكرمة و الكفيل بالمدينة المنورة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا سيدتي لهذا انا اقوم بالاتصال بكم . لااعرف مالذي علي فعله
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان صاحب العمل ملزم باستخراج الاقامة لجميع العاملين لديه وحال تقاعسه عن استخراج اقامة لك يمكنك تقديم شكوى ضده امام مكتب العمل المختص واتهامه بالامتناع عن استخراج اقامه لك بالمخالفة لاحكام نظام العمل
مع العلم ان الفيزا تنتهي بانتهاء مدتها اي انها تنتهي في 2-12-2023 وفقا لما ورد بالسؤال وعليك اما مغادرة السعودية عند انتهاء مدة الفيزا او البحث عن كفيل جديد لك وتقديم طلب نقل الكفالة على كفيلك الجديد  مستندا الى شكواك ضد كفيلك القديم بالامتناع عن استخراج اقامة لك بالمخالفة لنظام العمل السعودي
مع العلم انه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره وإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها،

وذلك طبقا لنصوص نظام العمل السعودى والاتى نصها :-

المادة الأربعون :

1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
ماده 53
إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
المادة الخامسة والثمانون :

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر

  • وكذلك طبقا لنصوص نظام الاقامة السعودى والاتى نصها :-

المادة 14
كل أجنبي يريد مغادرة البلاد ، عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز وتصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة بعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة أما بالخروج في مدة معينة أو بالبقاء أن كان له حق فيه ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين ويجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهروهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر .
المادة ( 15 )
إذا خرج الأجنبي من البلاد خلال مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج فلا يصرح له بالدخول إلا بتأشيرة جديدة .
المادة ( 17 )
إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نهائياً تسحب منه جميع التصاريح أو الأوراق الممنوحة له و يؤشر على الجواز بالخروج النهائي فإذا عاد بعد مدة طالت أو قصرت تتخذ معه جميع الإجراءات التي تتخذ مع من سواه من الأجانب القادمين حديثاً .

الرد من العميل

بارك الله فيك استاذ جواب مقنع و مفصلاردت فقط سؤالك عن عنوان مكتب العمل المختص اين بالظبط

الرد من العميل

انا حاليا بمكة و تبقي لي 6 ايام لانتهاء الفيزا و العودة . الله يرحم والديك المزيد من التفاصيل لاكمل اجراءات خروجي و حتي لا يكون هنالك مشاكل تمنع خروجي لانني لااريد ان يصبح و ضعي القانوني غير نظامي اي ساخرج مع انتهاء الفيزاوهل لم اتصل بالمكتب استطيع المغادرة من الحدود ام يجب توفر ترخيص؟؟؟

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال رغبتك في الخروج من السعودية دون مشاكل فانه في هذه الحالة يجب عليك التقدم بجميع أوراقك القانونية من جواز وتصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة بعينها وحال صدور تأشيرة المغادرة يمكنك مغادرة السعودية
  • وذلك طبقا لنصوص نظام الاقامة السعودى والاتى نصها :-

المادة 14
كل أجنبي يريد مغادرة البلاد ، عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز وتصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة بعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة أما بالخروج في مدة معينة أو بالبقاء أن كان له حق فيه ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين ويجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهروهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر 

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار