إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هلا ممكن سوال تنازل القتل بالعفو العام بتنازل
هلا ممكن سوال تنازل القتل بالعفو العام بتنازل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالعفو العام فى جرائم القتل ، اليك المعلومات الاتية :
ان جرائم القتل من الجرائم المشمولة بالعفو العام ، ولكن يجب الا يكون القتل قد تم بعد اختطاف المجنى عليه .
كما يجب ايضا للتمتع بالعفو العام تنازل ذوى المجنى عليه امام قاضى التحقيق او المحكمة .
وبدون تحقق تلك الشروط لا يمكن الاستفادة من العفو العام فى جرائم القتل .
واليك نص قانون العفو العام ، والمتعلق باستفسارك :
المادة :3 يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص.
المادة -4- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:-
أولاً- الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم (10) لسنة 2005 (المعدل) ولاتسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في المادة (9) من احكام هذا القانون.
ثانياً- الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.
ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).
رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.
خامساً- جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.
سادساً- جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة.
سابعاً- جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة الاولى.
ثامناً- جريمة الاتجار بالمخدرات .
تاسعاً- جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.
عاشراً- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه.
حادي عشر - جرائم تهريب الآثار.
ثاني عشر - جريمة غسيل الاموال .
ثالث عشر – جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من احكام هذا القانون.
المادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.
المادة -6- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لايقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.
ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.
ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل عن كل من (وزارة العدل , وزارة الداخلية , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .
رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير ,وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.
تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعاً وثامناً وحادي عشر وثالث عشر) من المادة (4) من احكام هذا القانون.
ان جرائم القتل من الجرائم المشمولة بالعفو العام ، ولكن يجب الا يكون القتل قد تم بعد اختطاف المجنى عليه .
كما يجب ايضا للتمتع بالعفو العام تنازل ذوى المجنى عليه امام قاضى التحقيق او المحكمة .
وبدون تحقق تلك الشروط لا يمكن الاستفادة من العفو العام فى جرائم القتل .
واليك نص قانون العفو العام ، والمتعلق باستفسارك :
المادة :3 يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص.
المادة -4- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:-
أولاً- الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم (10) لسنة 2005 (المعدل) ولاتسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في المادة (9) من احكام هذا القانون.
ثانياً- الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.
ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).
رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.
خامساً- جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.
سادساً- جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة.
سابعاً- جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة الاولى.
ثامناً- جريمة الاتجار بالمخدرات .
تاسعاً- جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.
عاشراً- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه.
حادي عشر - جرائم تهريب الآثار.
ثاني عشر - جريمة غسيل الاموال .
ثالث عشر – جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من احكام هذا القانون.
المادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.
المادة -6- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لايقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.
ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.
ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل عن كل من (وزارة العدل , وزارة الداخلية , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .
رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير ,وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.
تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعاً وثامناً وحادي عشر وثالث عشر) من المادة (4) من احكام هذا القانون.
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود