إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

اتفقت مع شخص على عمل اقامة حرة وبعد أن قام...

تم تقييم هذه الإجابة:
اتفقت مع شخص على عمل اقامة حرة وبعد أن قام باستخراج بطاقة العمل وعمل تاشيرة جديدة لى حيث انى كنت زيارة اريد عدم استكمال هذه الاقامة لانى حصلت على عمل اخر ويريدون عما اقامة على شركتهم حاليا هو يهددني بأنه يستطيع عمل منع لى فى وزارة العمل. سوال هل يستطيع فعلا عمل منع وكيف ارفع هذا المنع

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  حال تعلق إستفسارك ، بنقل الكفالة ، اليك المعلومات الاتية :
انه يحق للعامل ان يقوم بانهاء عقد العمل اثناء فترة الاختبار وطلب نقل الكفالة ، مع ضرورة ان يقوم العامل باخطار صاحب العمل قبل الانهاء بشهر على الاقل .
كما يتعين على صاحب العمل الجديد دفع تكاليف الاقامة الى صاحب العمل السابق .
واذا قمت بدفع تلك التكاليف الى صاحب العمل ، فاننا ننصح بالحصول على افادة مكتوبة من صاحب العمل القديم 
حتى تتفادى التعرض لآى ادعاءات غير صحيحة واعادة طلب تلك التكاليف . 
واذا قمت بانهاء عقد العمل على نحو صحيح ، لن يستطيع صاحب العمل طلب فرض حظر ضدك .
حيث ان فرض الحظر يستلزم مخالفة العامل لعقد العمل ، وفى تلك الحالة يحق للكفيل طلب فرض حظر ضد العامل المخالف . 
واليك نص قانون العمل الاماراتى الجديد ، والمتعلق باستفسارك :
المادة ٩ 
لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على )٦( ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، •
ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا ً قبل )١٤( أربعة عشر
يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة •
التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا ً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك
الفترة ضمن مدة الخدمة.
في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه •
إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب
العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك.
في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب •
العمل بذلك خطياً، قبل )١٤( أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته
في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال )٣( ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب
العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند )٣( من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين
العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار