إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم ما الاجراءات المترتبة على تقديم خدمات...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اما اذا كان تقديم تلك الاستشارات خارج العقد وخارج الدوله غير مخالف لبنود العقد فانه لا يمكن معه مسائلة من قام بتقديم تلك الاستشارات ويكون كذلك من حقه الحصول على المقابل لتقديم تلك الاستشارات ما لم يكن ذلك مخالفا للقانون وبنود العقد
هذا بشكل عام واذا كان استفساركم غير ذلك تفضل بطرحه وسوف نوافيكم بالرد في أقرب وقت ممكن
الرد من العميل
لا يوجد اي بند مذكور بتقديم الاستشارة خارج الدولة في العقد المبرم بيننا لكم حسب رأي الموارد البشرية يعتقد انه تجاوز لسياسة conduct of interests حسب السياسة الداخلية حيث تم إيقافي عن العمل لمدة شهر لاستكمال التحقيق علما باني لم أشارك اي معلومات تخص الشركةوشكرا
الرد من العميل
ماذا يترتب على الإخلال ببنود العقد؟
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
اما اذا لم يكن منصوص على ضرورة مراعاة سياسة conduct of interests حسب السياسة الداخلية للشركة وكان ما قمت به لا يتعارض معها فانه لا يجوز توقيع اي عقوبة ضدك
الرد من العميل
البند الرابع في العقد ينص انه يقع باطلا إذا تم مخالفة ما ذكر في المرسوم قم 33 لسنة ٢٠٢١
الرد من العميل
ما هي العقوبات المترتبة عليه ؟
الرد من العميل
لا يوجد نص بخصوص conduct of interest في عقد العمل
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
على العامل الالتزام بما يأتي:
1. أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقًا لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر.
2. أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
3. المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
5. عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
6. تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
7. العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكلٍ فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة.
8. العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.
9. عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطيًّا مع صاحب العمل.
11. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.
- وفي حالة مخالفة ايا من هذه الاحوال يتم توقيع العقوبة المناسبة عليك
وتنص المادة من ذات القانون على العقوبات التي يستطيع صاحب العمل توقيعها وهي :--
1. لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أي من الجزاءات الآتية:
أ. لفت النظر الخطي.
ب. الإنذار الخطي.
ج. الخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر (5) خمسة أيام في الشهر.
د. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يومًا وعدم دفع أجر أيام الوقف.
ه. الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تعتمد نظام العلاوات الدورية، وكان العامل مستحقًا لها وفق أحكام عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للمنشأة.
و. الحرمان من الترقية، في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية، لمدة لا تزيد على سنتين.
ز. الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.
- كما ان لصاحب العمل ان يوقف العامل مؤقتا في الاحوال الاتية :-
1. لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وقف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو لعدم المخالفة أو مجازاة العامل بجزاء الإنذار، يصرف له ما تم إيقافه من الأجر خلال مدة الإيقاف.
2. لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، ويوقف أجره عن مدة الوقف، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته لعدم الجناية أو انتهى التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة، وجب إعادته إلى عمله مع صرف كامل أجره الموقوف.
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين