إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
لدينا بيت الجد مساحة ٤٠٠ متر وزعت على الورثه بحصه...
لدينا بيت الجد مساحة ٤٠٠ متر وزعت على الورثه بحصه ٣٨ متر للبنت وضعف للولد وبهذا والدتي حصلت ب الميراث ٣٨ متر واختها باعت حصتها للخوه فزادت حصه امي ٩ أمتار ولكن والدتي لم تسدد ما بذمتها لخالتي وتوفيت نحن ورثه والدتي ٣ اولاد وبنت أردنا بيع الدار لكن اكتشفنا ان احد الورثة قد اشترا ال٩ أمتار لنفسه ودفع المبلغ الخاله وحاليا يريد وضع البيت بالشيوع علما ان البيت كله الصلب بسند واحد
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بالخلاف على قسمة الميراث ، إليك المعلومات الاتية :
بعد تحد اسماء الورثة وانصبتهم الشرعية ، يمكن قسمة التركة بإحدى الطريقين :
أولا : القسمة الرضائية :
وفيها يتفق جميع الورثة على تحرير عقد قسمة موضحا به نصيب كل وارث بالتفصيل ، ويتم التوقيع على هذا العقد من جميع الورثة بلا إستثناء .
ثانيا : القسمة القضائية :
إذا أختلف الورثة وتعذر تحرير عقد بالقسمة الرضائية بينهم ، فى تلك الحالة ، يمكن لاحد الورثة إقامة ازالة الشيوع .
وسوف تنتدب المحكمة خبير لقسمة المال الشائع وفقا لنصيب كل وارث ، وإذا تعذرت القسمة ، فى تلك الحالة سوف يقر القاضى بيع المال الموروث وتقسيم الثمن على جميع الورثة كل منهم بقدر نصيبه المحدد فى إعلام الوراثة .
وعلى ذلك ، فإنه يمكنك الاستعانه بمحامى لإقامة دعوى ازالة الشيوع ضد باقى الورثة .
اما من يدعى سداد حصة الام الى الخالة ، فى تلك الحالة اذا كان ما اشتراه قد اشتراه باسم الام ، فان تلك الحصة المشتراه يتم تقسيمها ايضا بين جميع ورثة تلك الام .
اما اذا كان ما تم سداد من الوارث باسمه هو وعن نفسه لا عن والدته ، فى تلك الحالة تكون الحصة المشتراه مملوكة له .
وإليك نص القانون المدنى العراقى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (1070) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط. ولا يجوز بمقتضى الشرط أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة فلا يكون الاتفاق معتبراً إلا لمدة خمس سنين وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.
المادة (1071) :
1 – للشركاء إذا لم يكن بينهم محجوراً أن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها. 2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار إلا بالتسجيل في دائرة الطابو. 3 – لدائني كل شريك أن يطعنوا بالقسمة إذا كان فيها غش أو أضر بمصلحته.
المادة (1072) :
1 – إذا لم يتفق الشركاء على القسمة أو كان بينهم محجور فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة الصلح لإزالته.
2 – فإذا تبين للمحكمة أن المشاع قابل للقسمة قررت إجراءها. ويعتبر المشاع قابلاً للقسمة إذا أمكنت قسمته من غير أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة.
3 – فإن كان المشاع عقاراً تمسح الأرض وتفرز الحصص على أساس أصغر نصيب على أن يراعى فيها الموقع والجودة وجميع الميزات الأخرى. ويراعى كذلك بقدر الإمكان أن تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق. وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء أنفسهم فإن لم يتفقوا عينها الحاكم بمعرفة الخبير. وإذا تعذر أن يختص كل أحد من الشركاء بكامل نصيبه عينا عوضا عما نقص من القيمة بمعدل ولو من النقود. وتوزع الحصص بالقرعة وبتمامها تتم القسمة فتصدر المحكمة حكما بتأييدها.
4 – وإذا كان المشاع منقولاً يفرز إلى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه وتوزع على الشركاء بالقرعة.
المادة (1073) :
1 – إذا تبين للمحكمة أن المشاع غير قابل للقسمة أصدرت المحكمة حكماً ببيعه.
2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى أو أحد الشركاء بدل المثل بمعرفة أهل الخبرة فإن قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء لإبداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بذلك. فإذا وافق الشركاء كلهم أو بعضهم على الشراء بالبدل المقدر بيعت الحصة إلى الراغبين بالتساوي فيما بينهم. أما إذا رغب أحد الشركاء في شرائها ببدل أعلى فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لأعلى مزايد.
3 – وإذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر أو لم يرغب أحد الشركاء في الشراء وبقي المدعي مصراً على طلبه بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانوناً وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه.
بعد تحد اسماء الورثة وانصبتهم الشرعية ، يمكن قسمة التركة بإحدى الطريقين :
أولا : القسمة الرضائية :
وفيها يتفق جميع الورثة على تحرير عقد قسمة موضحا به نصيب كل وارث بالتفصيل ، ويتم التوقيع على هذا العقد من جميع الورثة بلا إستثناء .
ثانيا : القسمة القضائية :
إذا أختلف الورثة وتعذر تحرير عقد بالقسمة الرضائية بينهم ، فى تلك الحالة ، يمكن لاحد الورثة إقامة ازالة الشيوع .
وسوف تنتدب المحكمة خبير لقسمة المال الشائع وفقا لنصيب كل وارث ، وإذا تعذرت القسمة ، فى تلك الحالة سوف يقر القاضى بيع المال الموروث وتقسيم الثمن على جميع الورثة كل منهم بقدر نصيبه المحدد فى إعلام الوراثة .
وعلى ذلك ، فإنه يمكنك الاستعانه بمحامى لإقامة دعوى ازالة الشيوع ضد باقى الورثة .
اما من يدعى سداد حصة الام الى الخالة ، فى تلك الحالة اذا كان ما اشتراه قد اشتراه باسم الام ، فان تلك الحصة المشتراه يتم تقسيمها ايضا بين جميع ورثة تلك الام .
اما اذا كان ما تم سداد من الوارث باسمه هو وعن نفسه لا عن والدته ، فى تلك الحالة تكون الحصة المشتراه مملوكة له .
وإليك نص القانون المدنى العراقى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (1070) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط. ولا يجوز بمقتضى الشرط أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة فلا يكون الاتفاق معتبراً إلا لمدة خمس سنين وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.
المادة (1071) :
1 – للشركاء إذا لم يكن بينهم محجوراً أن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها. 2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار إلا بالتسجيل في دائرة الطابو. 3 – لدائني كل شريك أن يطعنوا بالقسمة إذا كان فيها غش أو أضر بمصلحته.
المادة (1072) :
1 – إذا لم يتفق الشركاء على القسمة أو كان بينهم محجور فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة الصلح لإزالته.
2 – فإذا تبين للمحكمة أن المشاع قابل للقسمة قررت إجراءها. ويعتبر المشاع قابلاً للقسمة إذا أمكنت قسمته من غير أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة.
3 – فإن كان المشاع عقاراً تمسح الأرض وتفرز الحصص على أساس أصغر نصيب على أن يراعى فيها الموقع والجودة وجميع الميزات الأخرى. ويراعى كذلك بقدر الإمكان أن تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق. وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء أنفسهم فإن لم يتفقوا عينها الحاكم بمعرفة الخبير. وإذا تعذر أن يختص كل أحد من الشركاء بكامل نصيبه عينا عوضا عما نقص من القيمة بمعدل ولو من النقود. وتوزع الحصص بالقرعة وبتمامها تتم القسمة فتصدر المحكمة حكما بتأييدها.
4 – وإذا كان المشاع منقولاً يفرز إلى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه وتوزع على الشركاء بالقرعة.
المادة (1073) :
1 – إذا تبين للمحكمة أن المشاع غير قابل للقسمة أصدرت المحكمة حكماً ببيعه.
2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى أو أحد الشركاء بدل المثل بمعرفة أهل الخبرة فإن قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء لإبداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بذلك. فإذا وافق الشركاء كلهم أو بعضهم على الشراء بالبدل المقدر بيعت الحصة إلى الراغبين بالتساوي فيما بينهم. أما إذا رغب أحد الشركاء في شرائها ببدل أعلى فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لأعلى مزايد.
3 – وإذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر أو لم يرغب أحد الشركاء في الشراء وبقي المدعي مصراً على طلبه بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانوناً وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه.
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود